وجود الغبن كاف في ثبوت حق خيار الفسخ

تطبيق في مطالبة المدعي بفسخ عقد بيع سيارة لوجود الغبن في القيمة ولوجود عيوب فيها لم يخبره عنها البائع وهو المدعى عليه

المحكمة العامة  بالقطيف رقم الدعوى :33687025 . رقم الصك :34192793    تاريخه:21/04/1434 هـ .صدق الحكم من محكمة الاستئناف: برقم : 34290958  وتاريخ:08/08/1434 هـ .

السند الشرعي أو النظامي:

وجود الغبن كاف في ثبوت حق خيار الفسخ .شرح المنتهى ( 3/195) .

ملخص القضية:

ادعى المدعي بأنه اشترى من المدعى عليه سيارة موصوفة في الدعوى وسلمه ثمنها وبعد استلامه للسيارة اتضح له أن بها عيوبا كثيرة مذكورة في دعـواه لـم يخبره المدعى عليـه بـهـا سـوى وجـود عيب في الماكينة، كما اتضح له أن سعر السيارة الحقيقـي أقـل بكثيـر مـن الثـمـن الـذي اشتراهـا بـه وأنـه غـبن فيهـا غبنا فاحشا ، لذا طلب الحكم بفسخ البيع وإلزام المدعى عليه بإعادة الثمن الذي دفعـه لـه كـامـلا ، أنكر المدعـى عليـه مـا جـاء في دعـوى المدعي سـوى شـراء السيارة بالثمن المذكور وأنـه أخبـره بوجـود عـيـب في الماكينة ، قررت المحكمة تكليف قسـم الخبراء بتقدير ثمـن السيارة فأفادوا بأن الثمـن الـذي بيعـت بـه فـيـه غـبن ، وجـود الغبن كاف في ثبوت حـق خيار الفسخ كما أن الغبن في ثمن السيارة محل الدعوى غبن فاحش خارج عن العادة ، قضت المحكمة بفسخ بيع السيارة الموصوفة في الدعوى وألزمت المدعى عليه بإعادة ثمنها الذي استلمه إلى المدعي وأن على المدعي أن يسلم السيارة للمدعى عليـه ، قنع المدعي بالحكم وعارض عليـه المدعى عليـه ، قررت محكمة الاستئناف المصادقة على الحكـم.

نص الحكم :

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا (……..) القائم بعمل المكتب القضائي السادس وبناء على المعاملة المحالـة لـنـا مـن فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة القطيف برقم 33687025 وتاريخ 01/12/1433هـ المقيدة بالمحكمة برقم 332169897 وتاريخ 01/12/1433هـ ففي يوم السبت الموافق 28/03/1434هـ افتتحت الجلسة الساعة (8:00) وفيها حضر (……..) سعودي بالسجل المدني رقم (……..) وحضـر لحضـوره المدعى عليه (…….) سعودي بالسجل المدني رقم (…….) ونظـراً لتعارض مـوعـد هـذه الجلسة مع جلسـة أخـرى بنفس الوقـت لـدي في مكتبي المكتب القضائي الثامن وعليه فقد رفعت الجلسة ثم لـدي أنـا (……..) القاضي في المحكمة العامة بمحافظة القطيف وفي يـوم الأربعاء الموافق 17/04/1434هـ افتتحت الجلسة وفيها حضـر (………) يحمـل السجل المدني رقـم (……..) وادعـى علـى الحاضـر مـعـه (……..) قائلا في دعواه لقد اشتريت من المدعى عليه سيارة نوع (……..) صنع عـام (…….) اللـون (…….) رقم اللوحــة (……..) بثمـن إجمالـي قـدره سبعة وخمسون ألفا وأربعمائة ريال وبعد استلامي السيارة أتضـح لي أن بها عيوبا كثيرة منها تهريب كارتير الماكينة وتغير صوفة الماكينة الأمامية وبحاجة لتصفية الماكينة ولإصلاح المكيف وتغيير المساعدات الأمامية والخلفية والمقصات وبهـا مشـاكل في الفرامل وتحتاج وزن أذرعـة وبهـا صـوت طنجـرة الجير كما ان بهـا صدمة في مقدمة السيارة مـن جهـة حسـاس الايرباق حسـب تقرير (………) لفحص السيارات بالكمبيوتـر ولـم يخبرني المدعى عليه بهـذه العيـوب عـدا الصوفة كما اتضح لـي أن سعر السيارة أقل بكثيـر مـن الثـمـن الـذي اشتريته بـه وأنــي غبنـت فيهـا غبنا فاحشا لذا كله أخبرت المدعى عليه بأني لا أرغب بالسيارة وأطلب الفسخ فرفض لذا أطلب الحكم بفسخ البيع والزامه بإعادة الثمن الذي دفعته كـامـلا هـذه دعواي وبعرضها على المدعى عليـه قـال  : ما ذكره المدعي بدعـواه مـن شـراء السيارة بالثمن المذكور وأننـي أخبرته بصـوفـة الماكينة فذلك صحيح وأمـا مـا عـدا ذلـك فـكلـه غير صحيح تمامـا وأرفض فسخ البيع وأطلب رد دعـواه هـذا جوابي هذا وقد سبق أن تمت الكتابـة إلـى قسم الخبراء بهذه المحكمة بالخطاب رقم 332169897 في  06/01/1434هـ وذلك لبيان ثمـن السيارة  ، وردني الجواب بالخطاب رقم 332169897 في 17/01/1434هـ وبرفقه المحضر المعد منهم برقم 8 في 13/01/1434هـ وقد تضمن أن ثمن السيارة في الوقت الراهـن ثلاثون ألف (۳۰٫۰۰۰)ريال والثمن الذي بيعت به فيه غبن وبعرضه على المدعى عليه قال إن ما تضمنه التقرير غير صحيح ثم قفلت المرافعة وبعد سماع الدعوى وجوابها وحيث انكـر المدعى عليه الدعـوى وأثبت محضـر قسم الخبراء بالمحكمـة وجـود غبن بأكثـر مـن سبعة وعشرين ألـف ريـال وهـو غبن فاحش خارج عن العادة حيث إنه يقارب قيمة السيارة الحقيقية وهـي ثلاثون ألف ريال ووجـود الغبن كاف بثبوت حق خيار الفسخ كما قرره الفقهاء رحمهم الله تعالى كما في شرح المنتهى 195/3 لذا كلـه فـقـد حكمت بفسخ بيع السيارة الموصوفة في الدعـوى على المدعي بناء على طلبه وألزمت المدعى عليه بإعادة ثمنها الذي استلمه وقدره سبعة وخمسون ألفا وأربعمائة ريـال إلى المدعي وأن على المدعي أن يسلم السيارة للمدعى عليه وبعرضه قنع به المدعي ولم يقنع المدعى عليـه طالبا تمييزه فافهم بالمراجعة لاستلام نسخة الحكم يوم الثلاثاء الموافق 23/04/1434هـ وله حق تقديم الاعتراض خلال ثلاثين يومـن مـن التاريخ المحدد لاستلامه نسخة الحكم وإذا لـم يتقـدم اللائحـة الاعتراضيـة خــلال هـذه المدة فإنه يسقط حقـه فيه ويكتسب الحكم القطعية وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الحمـد لله وحده والصـلاة والسـلام علـى مـن لا نبـي بعـده وبعـد هـذا اليوم السبت الموافق 24/06/1434هـ افتتحت الجلسة في تمام الساعة العاشرة والربع وقد وردتني اللائحة الاعتراضيـة المقـدمـة مـن لفتين والمقيدة بهذه المحكمة برقم 341201832 في 18/05/1434هـ وقـد جرى اطلاعي عليهـا ولـم أجـد بـهـا مؤثرا على حكمي وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 24/06/1434هـ .

 الاستئناف :

الحمد لله وحده وبعـد فـفـي هـذا اليوم الأحد الموافق 21/08/1434هـ افتتحت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف وكانت المعاملة قد عادت من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بخطاب سماحة رئيسها رقم 34/1658434 في 10/08/1434هـ مـرفـق بـهـا القـرار الصـادر مـن قضـاة الدائرة الحقوقيـة الثانية ق/٢ بمحكمة الاستئناف برقم 34290958 في  08/08/1434هـ ونص الحاجـة منـه (وبدراسـة الصـك وصـورة ضبطـه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم والله الموفق ) اهـ. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبـه وسـلـم حـرر في  21/08/1434هـ .

لحجز موعد أو طلب إستشارة قانونية يسعدنا إستقبال إستشارتك وسوف يقوم أحد المحامين المتخصصين في مكتب المحامي فهد بن سعود التميمي بالتواصل معك للرد على كافة إستفساراتك

اترك تعليقًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *