حجية السندات الرسمية

حجية السندات الرسمية

تعد الأوراق الصادرة من كتاب العدل سندات رسمية وتكون لها قوة الإثبات

تطبيق في دعوى مطالبة المدعية للمدعى عليه بسداد القرض الذي أقرضه إياه بينما اعترض المدعى عليه بأن المبلغ ليس قرضاً بل كان مقابل تنازله للمدعي عن قطعة أرض وإشرافه على عمارته القائمة على تلك الأرض

المحكمة العامة بعنيزة رقم الدعوى :32382274 . رقم الصك :34168512    تاريخه:22/03/1434 هـ .صدق الحكم من محكمة الاستئناف: برقم : 34209665  وتاريخ:08/05/1434 هـ .

السند الشرعي أو النظامي:

  1. قال في شرح منتهى الإرادات ( 4/295) وكشاف القناع ( 4/218) : ( يعمل بسجلات المحكمة المصونة تحت أيدي القضاة إذا كانت سالمة من شبهتي التزوير والحيلة ).
  2. المادة (80 ) من نظام القضاء والتي نصت على أن ( الأوراق الصادرة من كتاب العدل تكون لها قوة الإثبات ، ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية ، ولا يجوز الطعن فيها إلا تأسيساً على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو النظامية أو تزويرها ) .

ملخص القضية:

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه ( شقيقه ) طالباً إلزامه برد مبلغ مائة وخمسة آلاف ريال قام بإعطائها له بناء على طلبه ولم يرجع له المبلغ حتى الآن وبمواجهة المدعى عليه بذلك قال إن هذا المبلغ لقاء بيعي له قطعة أرض وإشرافي على عمارته القائمة على تلك الأرض ورد المدعي على ذلك بأن الأرض المذكورة قد جرى سداد ثمنها نقداً وقدم صكاً من كاتب عدل مذكور به أن المدعى عليه أستلم مبلغ أربعين ألف ريال قيمة الأرض ولكون ما يوثق لدى كاتب العدل حجة في الإثبات قررت المحكمة إلزام المدعى عليه برد مبلغ مائة وخمسة آلاف ريال إلى المدعي ، أعترض المدعى عليه على الحكم وجرى تصديقه من محكمة الاستئناف.

نص الحكم :

الحمد لله وحده وبعد في يوم الثلاثاء الموافق 25/01/1433هـ لدي أنا ….  القاضي في المحكمة العامة بعنيزة افتتحت الجلسة في وقتها المحدد لسماعها في الساعة الحادية عشر صباحا للنظر في الدعوى المقدمة من ….. ضد ….. والمقيدة في هذه المحكمة برقم 321120998  في 9/08/1432هـ والمحالة لنا بشرح فضيلة الرئيس وقد افتتحت هذه الجلسة بناء على المادة الخامسة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية وفيها حضر …… سعودي بموجب السجل رقم ……. الوكيل عن أخيه سعودي ….. بالسجل رقم الوكالة الصادرة من كاتب عدل عنيزة برقم 32144631  في 26/06/1432هـ وادعي على الغائب عن مجلس القضاء ……. الذي تبلغ بهذا الموعد لشخصه حسبما يظهر من ورقة التبليغ المرفقة بالمعاملة قائلا في تحرير دعواه لقد قام المدعى عليه بالحضور إلى موكلي في منزله … ثم ذهب به إلى صندوق التنمية العقارية … ثم استلم موكلي الدفعة الثالثة من القرض الذي نزل باسمه وقدره مائة وخمسة آلاف ريال ثم قام بتسليم هذا المبلغ كاملا للمدعى عليه بطلب منه ولكن لم يعد له هذا المبلغ حتى الآن أطلب إلزام المدعى عليه بأن يسلم لموكلي المبلغ الذي استلمه منه وقدره مائة وخمسة آلاف ريال هذه دعواي ثم سألت المدعي وكالة هل قام موكلك باستلام هذا المبلغ المدعي به من  الصندوق نقدا أو بموجب شيك فقال إنني لا أعلم وأطلب إمهالي للرجوع إلى موكلي وسؤاله عن ذلك فأمهل لذلك ثم رفعت الجلسة ثم في جلسة أخرى حضر المدعي وكالة . ولم يحضر المدعى عليه ثم سألت المدعي وكالة عما جرى سؤاله عنه في الجلسة السابقة فقال إن موكلي استلم هذا المبلغ المدعى به من صندوق التنمية العقارية نقدا ثم رفعت الجلسة ثم في جلسة أخرى حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه ….. سعودي بموجب السجل المدني رقم … . ثم جرى تلاوة الدعوى عليه وسؤاله الجواب فأجاب قائلا ما ذكره المدعي وكالة من إستلامي مبلغا وقدره مائة وخمسة الأف ريال وهي الدفعة الثالثة من القرض الذي استلمه المدعي أصالة فهذا صحيح وقد استلمته نقدا ثم قرر قائلا إنني أطلب إمهالي لإحضار جوابي محررا كي أبين فيه التعاملات المالية التي حصلت بيني وبين أخي المدعي أصالة . ومقدار مستحقاتي لديه لقاء شرائه مني أرض وقيامي بالإشراف على عمارته القائمة على تلك الأرض فأجيب لذلك ثم رفعت الجلسة ثم في جلسة أخرى حضر المدعي وكالة …..  والمدعي عليه ….  ثم قرر المدعى عليه قائلا إنني لم أستطيع إحضار جوابي محررا ولكن جوابي هو أني استلمت المبلغ المدعى به لقاء تنازلي عن الأرض المملوكة لي بموجب الصك الصادر من كتابة عدل عنيزة برقم  ……. في 29/08/1417هـ لأخي المدعي أصالة ….. ولذا فإنني أطلب رد هذه الدعوى هذا هو جوابي وبعرض ذلك على المدعي وكالة قال ما ذكره المدعى عليه غير صحيح نظرا لأنه لم يتنازل عن هذه الأرض تنازلا بلا مقابل بل باعها على موكلي بثمن مقبوض قدره أربعون ألف ريال بتاريخ 22/10/1429هـ وبعرض ذلك على المدعى عليه قال صحيح أنه أثبت لدى كاتب العدل أنني بعت هذه الأرض المملوكة بذلك الصك بثمن مقبوض قدره أربعون ألف ريال لكن الحقيقة أنني لم أستلم شيئا من قيمتها هكذا أجاب ثم جرى إفهام المدعي وكالة بأن عليه إحضار أصل الصك المشار إليه في الدعوى مع الجواب ففهم ذلك واستعد به وطلب إمهاله إلى جلسة أخرى فأجيب لذلك ثم رفعت الجلسة. ثم في جلسة أخرى حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعي عليه ولم يقدم عذرا لتخلفه عن الحضور بهذا المعد في ضبط القضية ثم أبرز المدعي وكالة أصل الصك الصادر من كتابة عدل عنيزة برقم ……..  في 29/08/1417هـ والمثبت فيه تملك ……..  سعودي بالسجل المدني رقم ……. لقطعة الأرض رقم …… في 13/06/1392هـ بحي … بعنيزة المحدودة شمالا مواقف سيارات بطول (22.50) م وجنوبا قطعة رقم (352) بطول (23) م وشرقا شارع عرضه (18) م بطول (۳۰30وغربا قطعة رقم (338) بطول (30) م ومجموع مساحتها ستمائة واثنان وثمانون مترا مربعا وخمسون سنتمترا مربع وقد انتقلت إليه بالشراء من مالكها بمبلغ قدره خمسة وأربعون ألف ريال وقد همش على هذا الصك بإنتقال هذه القطعة إلى ملكية. …. سعودي بالسجل رقم …… بالشراء بثمن قدره أربعون ألف ريال نقدا كما همش عليه بأنه تم رهنه لصالح صندوق التنمية العقارية مقابل مبلغ قدرة ثلاثمائة ألف ريال أ. هـ ثم رفعت الجلسة ثم في جلسة أخرى حضر المدعي وكالة . والمدعي عليه .. وقد جرى منا تأمل هذه القضية ودراستها وبناء على ما سبق من الدعوى والإجابة ونظرا لإقرار المدعى عليه بإستلامه للمبلغ المدعى به وقدره مائة وخمسة آلاف ريال من المدعي أصالة ودفعه بأن ذلك لقاء تنازله عن الأرض المملوكة له بموجب الصك رقم ……. في 29/08/1417هـ لأخيه المدعي أصالة … ونظرا لإرتكاز المدعي وكالة لما جاء في دفع المدعى عليه مدعيا أن المدعى عليه لم يتنازل عن هذه الأرض بلا مقابل بل باعها على موكله بمبلغ قدره أربعون ألف ريال ثم مصادقة المدعى عليه على ذلك ودفعه بأنه لم يستلم من قيمتها شيئا ولأنه جرى الإطلاع على أصل الصك المذكور وقد جاء فيه إنتقال ملكية الأرض الموصوفة فيه إلى المدعي أصالة  بالشراء من المدعى عليه  بثمن قدره أربعون ألف ريال نقدا كما هو مدون بالتفصيل في الجلسة المنعقدة في 28/10/1433هـ ونظرا لما جاء في المادة (۸۰) من نظام القضاء التي نصت على أن الأوراق الصادرة من كتاب العدل تكون لها قوة الإثبات ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية ولا يجوز الطعن فيها إلا تأسيسا على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو النظامية أو تزويرها أ. هـ ومما يؤكد هذا المعنى ما نص عليه صاحب شرح منتهى الإرادات  (4/295) وصاحب كشاف القناع (4/218) حيث قالا ما نصه ((يعمل بسجلات المحكمة المصونة تحت أيدي القضاة إذا كانت سالمه من شبهتي التزوير والحيلة )) أ.هـ . وهذا يدل على أن دفع المدعى عليه ليس له وجه لا سيما إذا كان ثمن الأرض الموصوفة في هذا الصك أربعون ألف ريال والمبلغ المدعي به أكثر من ذلك بكثير كما أن ثمن الأرض همش بكون إستلامه نقدا ولأنه ليس هناك حاجة للاستفسار عن سريان مفعول سجل الصك المذكور في جواب المدعى عليه نظرا لأن الخلاف بين المتداعين ليس في تملك الأرض لذلك كله فقد ألزمت المدعى عليه بأن يدفع للمدعي أصالة ………… المبلغ المدعى به وقدره مائة وخمسة آلاف ريال وبذلك حكمت وبعرضه عليهما قنع به المدعي وكالة ولم يقنع به المدعى عليه وطالب بتمييزه فأجيب لطلبه ثم جرى تسليمه نسخة من الحكم وتم إفهامه بأن عليه تسليم لائحته الاعتراضية في مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ هذا اليوم وأنه إذا مضت هذه المدة المحددة آنفا ولم يقدم فيها اعتراضه فإن حقه في طلب التمييز يسقط ويصبح الحكم مكتسبا القطعية فقرر استلامه لنسخة الحكم وفهمه لما أفهم به آنفا واستعداده بتقديم لائحته الاعتراضية في المدة المحددة نظاما وعليه جرى التوقيع وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 22/03/1434هـ .

الاستئناف :

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد… فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الحقوقية الأولى بمحكمة الاستئناف بمنطقة القصيم على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة عنيزة برقم (۳۲۱۱۲۰۹۹۸) وتاريخ 23/04/1434هـ المحالة إلينا برقم 34193038 ، المرفق بها الصك المسجل برقم 34168512 وتاريخ 22/03/1434هـ؛ الصادر من فضيلة الشيخ/ ……  القاضي بالمحكمة ؛ الخاص بدعوى /….. الوكيل عن أخيه ضد ….. ، بشأن المطالبة بمبلغ مالي قدره مائة وخمسة آلاف ريال وقد تضمن الصك حكم فضيلته بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي أصالة المبلغ المدعى به وقدره مائة وخمسة آلاف ريال ، على النحو المفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة فإننا نقرر المصادقة على الحكم والله الموفق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

الحمد لله وحده وبعد في يوم الثلاثاء الموافق 21/05/1434هـ افتتحت الجلسة في الساعة الحادية عشر والنصف صباحا بناء على ورود المعاملة من محكمة الاستئناف بالقصيم برقم 341026524  في 14/05/1434هـ مزود بقرار أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف بالدائرة الحقوقية الأولى بمحكمة الاستئناف بالقصيم رقم 34209665 في 08/05/1434هـ المقرر فيه المصادقة على الحكم أ هـ .وقد جرى التهميش بذلك حسب التعليمات و عليه جرى التوقيع .حرر في 21/05/1434هـ.

اترك تعليقًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *