
فسخ النكاح مقابل تنازل الزوجة عن المؤخر ونفقتها ونفقة الأولاد الماضية
تطبيق في دعوى مطالبة زوجة بفسخ نكاحها من زوجها لضربه لها وشربه الخمر وعدم نفقته عليها وكراهيتها له
المحكمة العامة بالرياض رقم الدعوى :3498431 . رقم الصك :34255305 تاريخه:01/07/1434 هـ .صدق الحكم من محكمة الاستئناف: برقم : 34292038 وتاريخ:06/06/1434 هـ .
السند الشرعي أو النظامي:
- قوله تعالى ( فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) .
- حديث امرأة ثابت بن قيس وافتدائها نفسها من زوجها بالحديقة .
ملخص القضية:
اقامت زوجة دعوى على زوجها تطلب فسخ نكاحها لسوء عشرته ولأنه يشرب الخمر ويقوم بضربها ولا ينفق عليها واستعدت بالتنازل عن المؤخر ونفقتها ونفقة أولادها الماضية ، أنكر المدعى عليه ضربة للمدعية وعدم الإنفاق عليها وشربه للخمر ورفض فسخ نكاحها ، كتبت المحكمة لمكتب الصلح لديها لمحاولة الإصلاح بين الطرفين ولكنه تعذر ورأى التفريق بينهما وبناءً على رأي مكتب الصلح ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( لا ضرر ولا ضرار ) ولحديث امرأة ثابت بن قيس وافتداءها نفسها منه بالحديقة ولقوله تعالى ( فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) حكمت المحكمة بفسخ نكاح المدعية مقابل تنازلها عن مؤخر صداقها ونفقتها ونفقة أولادها الماضية وأفهمت بأن عليها العدة الشرعية ، اعترض المدعى عليه ، صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
نص الحكم :
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا الملازم القضائي (…….) في المحكمة العامة بالرياض والقائم بعمل المكتب القضائي رقم (۲۱) وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض برقم 3498431 وتاريخ 30/02/1434هـ المقيدة بالمحكمة برقم 34511292 وتاريخ 30/02/1434هـ ففي يوم السبت الموافق 01/07/1434هـ افتتحت الجلسة الساعة ۱۲:۳۰ وفيها حضرت (……) أردنية الجنسية بموجب رخصة (…..) والمعرف بها من قبل والدها (……) وحضر لحضورها وبطلب إثبات هويته أبرز رخصة سياقة تحمل صورته الشخصية باسم (…..) وهو فلسطيني الجنسية وبسؤاله عن رخصة الإقامة قرر أنها في طور التجديد هكذا قرر وبسؤال المدعية عن دعواها أجابت قائلة : إن المدعى عليه هذا الحاضر هو زوجي تزوجني في تاريخ 15/09/2005م بموجب عقد النكاح وولدت له على فراش الزوجية كلا من …. مولودة في تاريخ 17/07/2006م مولود في تاريخ 01/02/2011م وأطلب فسخ نكاحي منه لكونه يتعرض لي في الفترة الأخيرة بزيادة الضرب وهو يشرب الخمر ولا ينفق علي ولم أعد أطيق العيش معه لذا أرغب بفسخ نكاحي منه هذه دعواي وبعرضها على المدعى عليه أجاب قائلا: ما ذكرته المدعية من أني زوجها وولدت لي الأولاد المذكورين في التواريخ المذكورة كله صحيح أما ما ذكرته من كوني أضربها وأشرب الخمر ولا أنفق عليها فغير صحيح وأرفض الحكم علي بفسخ نكاحها مني لأنه لا يوجد سبب يدعوها إلى فسخ النكاح هكذا أجاب وقد جرت الكتابة إلى مكتب الصلح لمحاولة الإصلاح بين الطرفين و الاطلاع على أسباب النزاع بينهما فوردنا قرارهم وتاريخ 27/05/1434 والمتضمن ما نصه: نفيد فضيلته أنه تم الاجتماع بالطرفين ومحاولة الصلح بينهما وتقريب وجهات النظر و إيجاد الحلول المناسبة وبيان مغبة الشقاق والنزاع والآثار المترتبة على الفراق إلا أن الزوجة طلبت فسخ نكاحها من زوجها وذكرت بأنها لا ترغب في العودة له بسبب سوء عشرته لها وضربها وعدم النفقة عليها وإهانتها وأنه يشرب الخمر حتى في نهار رمضان و ينصب و يحتال على الناس بأخذ أموالهم وسجن بسبب ذلك و أنا مستعدة بالتنازل عن المؤخر ونفقتي و نفقة أولادي الماضية وأما الزوج فقال إنني لا أوافق على طلب زوجتي فسخ نكاحها بسبب أنني أريدها ومستعد بأن أعاشرها بالمعروف وأنفق عليها فجرى مناصحة الزوجة وتذكيرها بالله تعالى وبقوله صلى الله عليه وسلم ( أيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة ) ولكنها أصرت على طلبها وظهر لنا الكره الشديد من قبل الزوجة لزوجها ورجوعها لزوجها وهي على هذا الحال لا يخدم الحياة الزوجية ويتنافى مع قوله تعالى (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ) وقوله صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار ) وعليه فإننا نرى التفريق بينهما على العوض الذي استعدت به الزوجة وهو تنازلها عن النفقة الماضية لها ولأبنائها وكذلك المؤخر المذكور في عقد النكاح هذا ما لدينا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . أ.هـ وبعرضه على الطرفين صادقا على حضورهما وما ذكر فيه ورفض الزوج فسخ النكاح مقابل التنازل عن الصداق المؤخر والنفقة الماضية فجري نصح الزوجة بالعودة إلى زوجها وذكر ما يرغب في ذلك من بيان آثار الطلاق عليها وعلى أولادها لكنها رفضت رفضاً قاطعا وتلوت عليها ما جاء من الوعيد في من طلبت طلاق زوجها من غير ما بأس فأصرت على طلبها وأن لديها السبب الشرعي لفسخ نكاحها منه، ثم جرى نصح الزوج بطلاق زوجته وتسريحها بإحسان وأن طلاقه لها تفضل عليها فرفض ذلك ثم عرضت عليه ما تقدمت به الزوجة من طلب مخالعتها له مقابل الصداق المؤخر والنفقة الماضية فرفض ذلك وبسؤال المدعى عليها عن المهر المقبوض أجابت قائلة : قبضنا من المهر ثمانية آلاف ريال فقط هكذا أجابت وبعرضه على المدعي أجاب قائلا : المهر المقبوض خمسة وعشرون ألف ريال و المؤخر خمسون ألف ريال هكذا أجاب فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وقرار مكتب الصلح المتضمن أن رجوع الزوجة لزوجها لا يخدم حال الزوجية ولا يحقق مقصودها ويتنافى مع قوله تعالى ( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسك أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ) وقوله صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) ولما جاء في الصحيح من قصة ثابت بن قيس وافتداء زوجته نفسها منه بالحديقة ولعموم قوله تعالى ( فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) ولما تقدمت به الزوجة من التنازل عن نفقتها الماضية ومؤخر صداقها لذا فقد حكمت بفسخ نكاح المدعية …… من زوجها مقابل تنازلها عن مؤخر صداقها وقدره خمسون ألف ريال ونفقتها ونفقة أولادها الماضية وأفهمتها أن عليها العدة الشرعية ثلاث حيضات بعد أن قررت أنها من ذوات الأقراء كما هو قول جمهور الفقهاء وألا تتزوج حتى يكتسب الحكم القطعية وبعرض الحكم على الطرفين قررت المدعية القناعة وقرر المدعى عليه المعارضة وطلب الاستئناف فسلم صورة الحكم لتقديم اعتراضه عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخه فإن مضت المدة ولم يقدمها سقط حقه في الاعتراض واكتسب الحكم القطعية وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 01/07/1434هـ .
الاستئناف :
الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الثانية المختصة بنظر قضايا الأحوال الشخصية والإنهاءات بمحكمة الاستئناف بالرياض على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة برقم …… وتاريخ 26/07/1434هـ المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الملازم القضائي بالمحكمة الشيخ / …… وتاريخ 01/07/1434ه الخاص بدعوى / …… بشأن فسخ نكاح وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه . وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة تقرر الدائرة المصادقة على الحكم ، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد و على آله وصحبه وسلم .
لحجز موعد أو طلب إستشارة قانونية متعلقة بمسائل الأحوال الشخصية وفسخ النكاح يسعدنا إستقبال إستشارتك وسوف يقوم أحد المحامين المتخصصين في مكتب المحامي فهد بن سعود التميمي بالتواصل معك للرد على كافة إستفساراتك