
لا يجوز لأي من الأطراف فسخ العقد بعد انتهاء خيار المجلس وذلك عملا بقاعدة
( خيار المجلس ما لم يتفرقا بأبدانهما ومتى تم العقد وتفرقا من مجلسه لم يكن لواحد منهما الفسخ )
تطبيق في دعوى مطالبة المدعية لطليقها المسجون بنفقة أولادها الماضية والمستقبلية وبقية عملية الولادة
المحكمة العامة بالمدينة المنورة رقم الدعوى :33647365 . رقم الصك :33462627 تاريخه:22/12/1433 هـ .صدق الحكم من محكمة الاستئناف: برقم : 3463335 وتاريخ:16/03/1434 هـ .
السند الشرعي أو النظامي:
قال في كشاف القناع 200 /3 : ( خيار المجلس ما لم يتفرقا بأبدانهما ومتى تم العقد وتفرقا من مجلسه لم يكن لواحد منهم الفسخ )
ملخص القضية:
ادعت المدعية ضد المدعى عليه أنه كان زوجها ورزقت منه بأبنين وهو مسجون في قضية أخلاقية وحكم عليه بأربع سنوات وهو لم ينفق على المدعية ولا على ابنيها من 18/10/1433هـ وقد أجريت لها عملية ولادة بعشرة آلاف ريال دفع منها المدعى عليه ثلاثة آلاف ريال وبقي سبعة آلاف ريال وطالبت المدعية بنفقة ابنيها من 18/10/1433هـ وأن يسلم باقي قيمة العملية ونفقة شهر لها ، أجاب المدعى عليه بالمصادقة على الدعوى ولا مانع لديه من تسليم النفقة وقيمة العملية ، أصلح ناظر القضية بين الطرفين ثم صدر الحكم بناءً على الصلح أن يسلم المدعى عليه للمدعية مبلغ سبعة آلاف ريال باقي قيمة العملية وأن يسلم لها سبعمائة ريال نفقة لها عن الشهر الماضي وأن يسلم للمدعية كل شهر ألف وأربعمائة ريال نفقة لابنيها اعتباراً من 18/10/1433هـ ويستمر في ذلك شهرياً ، قنع الطرفان بالحكم ، رجع المدعى عليه عن الصلح وقرر عدم القناعة ، لانتهاء خيار المجلس قررت المحكمة استمرار حكم الصلح ، اعترض المدعى عليه على الحكم ، صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
نص الحكم :
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …… القاضي في المحكمة العامة بالمدينة المنورة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالمدينة المنورة برقم 33647365 وتاريخ 10/11/1433هـ المقيدة بالمحكمة برقم 331991063 وتاريخ 10/11/1433هـ ففي يوم الاثنين الموافق 22/11/1433ه افتتحت الجلسة الساعة 10:30وفيها حضرت المدعية /…….. سعودية بالسجل المدني رقم …… وادعت على الحاضر معها في مجلس الحكم……… سعودي بالسجل المدني رقم ……………… قائلة في دعواها إن هذا الحاضر هو زوجي تزوجني قبل ثلاث سنوات وأنجبت منه ابنین وهما…وعمره سنتان و……. عمره ثلاثة أسابيع وقد قبض عليه في قضية أخلاقية والآن هو مسجون فيها وحكم عليه في الحق العام أربع سنوات وستمائة جلدة ولم ينفق علي ولا على ابنائي منذ تاريخ 18/10/1433هـ وقد فسخ نكاحي منه اليوم وقد أجريت عملية ولادة بعشرة آلاف ريال دفع والده منها ثلاثة آلاف ريال أطلب الحكم عليه بأن يدفع لي نفقة شهر وأن ينفق على ولديَ من 18/10/1433هـ وأن يدفع لي بقية قيمة العملية وقدره سبعة آلاف ريال، وبسؤال المدعى عليه أجاب بقوله ما ذكرته المدعية صحيح ولا مانع لدي من النفقة ومن دفع بقية قيمة العملية هكذا أجاب ثم أصلحت بين الطرفين على أن تكون النفقة للزوجة والابنين في كل شهر سبعمائة ريال فرضي بذلك الطرفان فبناء على ما تقدم ولما سبق من الدعوى والإجابة ولما جاء في الصلح المذكور فقد حكمت بما يلي: أولا : يدفع المدعى عليه للمدعية سبعة آلاف ريال قيمة المتبقي من العملية. ثانيا: يدفع المدعى عليه للمدعية سبعمائة ريال نفقة لها عن الشهر الماضي. ثالثا : يدفع المدعى عليه للمدعية كل شهر ألف وأربعمائة ريال نفقة لابنيها اعتبارا من 18/10/1433هـ ويستمر في ذلك شهريا. وبعرض ذلك على الطرفين قنعا به ثم عاد المدعى عليه قبل التوقيع وقرر عدم قناعته بالحكم وحيث إن خيار المجلس قد انتهى فقد اتفقا لدي في المجلس الشرعي ثم خرجا وعند الموظف في مكتبه رجع المدعى عليه عن الصلح ، وحيث إن خيار المجلس قد انتهى بخروجهما من المجلس الشرعي فالصلح ملزم للطرفين قال في كشاف القناع 3/200: (خيار المجلس ما لم يتفرقا بأبدانهما ومتى تم العقد وتفرقا من مجلسه لم يكن لواحد منهما الفسخ) .وأفهمته بأن عليه مراجعة المحكمة خلال عشرة أيام لاستلام صورة من صك الحكم لتقديم اللائحة الاعتراضية خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه وإذا تأخر عن المدة النظامية فإن حقه من الاستئناف يسقط وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 22/11/1433هـ .وفي يوم السبت الموافق 06/04/1434هـ عادت المعاملة من محكمة الاستئناف المقيدة بالمحكمة برقم 626216/32 وتاريخ 29/03/1434هـ بخصوص دعوى المرأة/ ……. ضد/ ……. في نفقة وقد ظهر على الصك من الدائرة الثالثة للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة ما نصه: فقد اطلعنا على هذا الصك رقم 33462627 وتاريخ 22/11/1433هـ الصادر من فضيلة القاضي …… وأصدرنا القرار رقم 3463335 وتاريخ 16/03/1434هـ المتضمن الموافقة على الحكم. قاضي استئناف …………… ختمه وتوقيعه، قاضي استئناف ……. ختمه وتوقيعه، رئيس الدائرة ……..ختمه وتوقيعه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، حرر في 06/04/1434هـ.
الاستئناف :
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الثالثة للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالمدينة المنورة برقم 326556/34 وتاريخ 04/03/1434هـ المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ/ …. القاضي بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة برقم 33462627 وتاريخ 22/11/1433هـ المتضمن دعوى المرأة ….… ضد ….. في نفقة، وبدراسة الصك وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم ، والله الموفق . وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم .
لحجز موعد أو طلب إستشارة قانونية متعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والنفقة يسعدنا إستقبال إستشارتك وسوف يقوم أحد المحامين المتخصصين في مكتب المحامي فهد بن سعود التميمي بالتواصل معك للرد على كافة إستفساراتك