المصالحة في دعاوى الطلاق والخلع وفسخ النكاح

المصالحة في دعاوى الطلاق والخلع وفسخ النكاح

ما هي الإجراءات التي تتخذها المحكمة في حالة إذا تقدم أحد الزوجين إليها بطلب إثبات الطلاق أو الخلع أو دعوى فسخ النكاح وكان بينهما ولد؟

يوضح الإجابة على هذا السؤال محامو الأحوال الشخصية في مكتب المحامي فهد بن سعود التميمي للمحاماة والإستشارات القانونية وفقاً لأحدث التطورات في الأنظمة المعنية بدعاوى الأحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية.

أوضحت المادة رقم (33 / 16) من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية الإجراءات المتخذة في حالة إذا تقدم أي من الزوجين إلى المحكمة بطلب إثبات الطلاق أو الخلع أو دعوى فسخ النكاح وكان بينهما ولد، وقررت المادة الفصل في دعاوى النفقة والحضانة والزيارة في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الجلسة الأولى.

فعندما يتقدم الزوج أو الزوجة إلى المحكمة بطلب إثبات الطلاق أو الخلع أو دعوى فسخ النكاح فإن المحكمة تحيل الطلب أو الدعوى إلى مركز المصالحة للوصول إلى صلح يحفظ أو يعيد الرابطة الزوجية بينهما ويعالج مسببات الشقاق، ويُعرض الصلح بحضور الزوجين في مدة لا تزيد عن عشرين يوماً من تاريخ التقديم، وفي حال اصطلح الزوجان؛ فيثبت ذلك بمحضر، ويُعد سنداً تنفيذياً.

أما إذا تعذر الصلح بإستمرار الزوجية، فيعرض الصلح عليهما في قضايا الحضانة والنفقة والزيارة، فإن اصطلحا يثبت ذلك (بمحضر إتفاقية مصالحة)، يوضح فيها حقوق وواجبات كلاً من الزوج والزوجة فيما يتعلق بحضانة الأولاد ونفقتهم وحق الزيارة، وتعد إتفاقية المصالحة سند تنفيذياً، ويحال طلب إثبات الطلاق أو الخلع إلى الدائرة المعنية لإثباته.

كما تحال القضايا التي لم يصطلح عليها الزوجان إلى الدائرة المعنية بنظرها، وفي جميع الأحوال تفصل الدائرة في دعاوى النفقة والحضانة والزيارة في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الجلسة الأولى.

لحجز موعد أو طلب إستشارة قانونية متعلقة بقضايا الطلاق والخلع وفسخ النكاح وما يتبعها من قضايا الحضانة والنفقة والزيارة يسعدنا إستقبال إستشارتك وسوف يقوم أحد المحامين المتخصصين في مكتب المحامي فهد بن سعود التميمي بالتواصل معك للرد على كافة إستفساراتك.

اترك تعليقًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *