فسخ النكاح لسوء العشرة والهجر وعدم النفقة

فسخ النكاح لسوء العشرة والهجر وعدم النفقة

قرر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم أنه يجوز إلزام الزوج بالفسخ والخلع عند عدم تلاؤم الحال بين الزوجين، وهذا ما جاء في حكم المحكمة العامة رقم ٣٤٢٧٠٧٠٤ بتاريخ ١٧ / ٧ / ١٤٣٤هـ.

بيانات الحكم

المحكمة: المحكمة العامة

المدينة: جدة

رقم القضية – القرار: ٣٤٢٧٠٧٠٤ تاريخها: ١٧ / ٧ / ١٤٣٤هـ

محكمة الإستئناف: محكمة الإستئناف

المدينة: منطقة مكة المكرمة

رقم القرار: ٣٤٣٢٠٧٥٥ تاريخه: ١٦ / ٩ / ١٤٣٤هـ

التصنيف

الأحوال الشخصية > النكاح > فرق النكاح > فسخ النكاح > فسخ النكاح لسوء العشرة

الأحوال الشخصية > النكاح > فرق النكاح > فسخ النكاح > فسخ النكاح للهجر

الكلمات الدلالية

فسخ نكاح – المطالبة بفسخ نكاح لسوء العشرة والهجر وعدم النفقة – موافقة الزوج على الفسخ بغير عوض مالي بشرط حضانة الأولاد له ورد كامل مصروفات الزواج – صدور صك سابق بحضانة الأولاد – الحكم بفسخ النكاح من غير عوض مالي

عنوان الحكم

مطالبة زوجة بفسخ نكاحها من زوجها لسوء عشرته وهجرها مدة طويلة وعدم نفقته عليها، والمدعى عليه لا يمانع..

السند الشرعي – النظامي

١- قول النبي صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) ٢- قاعدة (الضرر يزال) ٣- ما قرره ابن تيمية وغيره من اهل العلم (انه يجوز إلزام الزوج بالفسخ والخلع عند عدم تلاؤم الحال بين الزوجين وبه الزم بعض حكام الشام) الفروع لابن مفلح. ٤- قال ابن العربي: (متى حصل خلل بمقصود النكاح من عدم الألفة وحسن المعاشرة وفقد الاتفاق والتآلف وحسن التعاشر سواء كان من قبل الزوجين معا أو من أحدهما لم يكن لبقاء العقد وجه وفرق بينهما بعوض أو بدونه).

ملخص الدعوى

اقامة امرأه دعوى تطالب زوجها فسخ نكاحها لأنه سيء العشرة ولا ينفق عليها ولا على أولادها منه وأنها قد انفصلت عنه منذ احدى عشرة سنه – أقر المدعى عليه بما جاء في دعوى المدعية ووافق على طلبها فسخ النكاح من غير عوض بشرط تسليمه بناته التي تحت يد المدعية وأن ترد له كامل مصروفات الزواج – بعرض ذلك على المدعية قالت: المدعى عليه يريد تعليقي وهذا لا يجوز شرعا ولا أوافق على تسليمه البنات وموضوع تسليم البنات سبق أن صدر به صك مكتسب للقطعية- اطلعت المحكمة على صك الحضانة المذكور، ولأن المدعى عليه قرر موافقته على فسخ نكاح المدعية من غير عوض مالي ولأنه تعذرت العشرة بينهما وطال أمد تعليق الزوجة من غير مصلحة ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) ولما أجمع عليه اهل العلم من أن الضرر يزال سيما في عقد النكاح الذي مقصوده المحبة والمودة لذا قضت المحكمة بفسخ نكاح المدعية من عصمة زوجها من غير عوض مالي وأفهمتها بأن عليها العدة الشرعية– اعترض المدعى عليه – صدق الحكم من محكمة الإستئناف.

نص الحكم

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة برقم وتاريخ ٢٧/٠٦/١٤٣٤ هـ المقيدة بالمحكمة وتاريخ ٢٧/٠٦/١٤٣٤ هـ ففي يوم الإثنين الموافق١٧/٠٧/١٤٣٤ هـ افتتحت الجلسة الساعة ٣٠ : ٠٩ وفيها حضرت سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم والمعرف بها من قبل أخيها، والمدعى عليه، فادعت ضد الحاضر معها في مجلس القضاء سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم قائلةً في تقرير دعواها ضده: إن هذا الحاضر معي زوجي تزوجني بموجب العقد الصحيح ، ودخل بي الدخول الشرعي، ورزقني الله منه بنتين هما: وعمرها ١٣عاماً، وعمرها ١٢ عاماً، وأمهرني مبلغاً قدره أربعون ألف ريال ، وقد ساءت العشرة بيننا في الآونة الأخيرة، وأنا عند أهلي منذ أحد عشر عاماً لا يراني ولا أراه ولا يكلمني ولا ينفق علي ولا على بناته كالأجنبية وقد تضررت من ذلك، لذا أطلب فسخ نكاحي منه، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً: ما ذكرته المدعية في دعواها فكله صحيح ولا مانع لديَّ من فسخ نكاح المدعية من غير عوض مالي ؛ لأنه تعذرت العشرة بيننا وطال أمدُ تعليق الزوجة من غير مصلحة، ولكن لا أقبل بفسخ النكاح إلا إذا سلمتني بناتي، أو ردت لي كامل مصروفات الزواج وقدره مائة وعشرون ألف ريال، وبسؤال المدعى عليه عن عقد النكاح قال: إن عقد النكاح قد فقد مني ولم أعرف التوصل إلى المأذون حتى يمكن استخراج نسخة منه، وبعرض ذلك على المدعية قالت إن المدعى عليه قد وافق على فسخ نكاحي لأنه يقر أن تعليقي أحد عشر عاماً ضررٌ ولا مصلحة فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لا ضرر ولا ضرارا)، وأما تسليمه البنات فهذا شرط لا علاقة لي فيه، لكون البنات بالغات والموضوع موضوع فسخ نكاح لا موضوع حضانة. علماً أنه سبق وأن صدر في موضوع الحضانة الصك في ٨/٩/١٤٣٢هـ، الصادر من المحكمة العامة بتنومة، وقد جرى منا الاطلاع على الصك المذكور أعلاه فوجدته مطابقاً لما ذكرته المدعية.

فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق المعاملة وحيث طلبت المدعية فسخ نكاحها من عصمة زوجها ، وحيث قرر المدعى عليه أنه لا مانع لديه من فسخ نكاح المدعية من غير عوض مالي ؛ لأنه تعذرت العشرة بينهما وطال أمدُ تعليق الزوجة من غير مصلحة، بشرط تسليمه بناته المذكورات أعلاه ، وحيث أن تسليم البنات لا علاقة له بعقد الزوجية، وحيث سبق وأن صدر الصك رقم ٤٢/٥٨/٥٧ في ٠٨/٠٩/١٤٣٢هـ، الصادر من المحكمة العامة بتنومة، الخاص بتسليم البنات وحضانتهن ، ولما قرره أهل العلم من أن دفع الضرر عن الزوجة موجب للفسخ ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، ولما أجمع عليه أهل العلم من أن الضرر يجب أن يزال شرعاً سيما في عقد النكاح الذي مقصوده المحبة والمودة . قال ابن العربي: ( متى حصل خلل بمقصود النكاح من عدم الألفة وحسن المعاشرة وفقد الاتفاق والتآلف وحسن التعاشر سواء كان من قبل الزوجين معا أو من أحدهما لم يكن لبقاء العقد وجه وفرق بينهما بعوض أو بدونه ( وحيث قرر أهل العلم على أنه يجوز إلزام الزوج بالفسخ والخلع عند عدم تلاؤم الحالبين الزوجين قال في الفروع وبه ألزم بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة محمد بن ابراهيم آل الشيخ. لذا فقد فسخت نكاح الزوجة …………… من عصمة زوجها من غير عوض مالي. وأفهمت المدعية بأن عليها العدة الشرعية وهي ثلاثة قروء، وأفهمتها أن لا تستجيب لخاطب ولا راغب حتى يكتسب الحكم القطعية وبذلك حكمت وبعرضه على الطرفين قررت المدعية القناعة والرضا به وأما المدعى عليه فلم يقنع وطلب رفعه لمحكمة التمييز بلائحة اعتراضية فأجبته لطلبه وأفهمته بتعليمات التمييز وجرى تسليمه صورة من صك الحكم للاعتراض عليه وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٧/٠٧/١٤٣٤هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده… وبعد: فتحت الجلسة في يوم الأربعاء الموافق ١٤/١٠/١٤٣٤هـ، وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف مشفوعة بخطاب رئيسها رقم وتاريخ ٢٣/٠٩/١٤٣٤هـ ومرفقا بها قرار تصديق من الدائرة الثانية للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف وتاريخ ١٦/٠٩/١٤٣٤هـ ونصه بعد المقدمة/ وبدراسة الصك وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقرر الموافقة على الحكم بفسخ النكاح مع التنبيه حيث جرى ١- بإفهام المرأة بعدم التعرض للخطاب والزواج إلا بعد انتهاء عدتها واكتساب الحكم القطعية ،٢- إفهامها بصفة البينونة الحاصلة لها بموجب هذا الفسخ بأنه بينونة صغرى وأن لزوجها مراجعتها بعقد ومهر صحيحين جديدين ورضاها بذلك, وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في ١٤/١٠/١٤٣٤هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. وبعد: فقد وردنا خطاب فضيلة رئيس المحكمة العامة في ٠٤/١١/١٤٣٤هـ بخصوص التهميش على صك فسخ النكاح رقم ٣٤٢٧٠٧٠٤ وتاريخ ١٧/٠٧/١٤٣٤هـ والخاص بالمرأة، وحيث أن المرأة المذكورة أعلاه تزوجت بتاريخ ٢٥/١٠/١٤٣٤هـ المدون في دفتر الضبط (١) صحيفة (٦٦) من المواطن، وحتى لا يخفى جرى إثباته، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١٢/١١/١٤٣٤هـ.

الإستئناف

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الثانية للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الاطلاع على الصك الصادر من فضيلة الشيخ/ القاضي بالمحكمة العامة وتاريخ ١٧/٧/١٤٣٤هـ المتضمن دعوى في طلبها فسخ نكاحها وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الإعتراضية تقررت الموافقة على الحكم بفسخ النكاح مع ملاحظة التنبيه المرفق والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ،،،،،،،

لحجز موعد أو طلب إستشارة قانونية متعلقة بقضايا فسخ النكاح لسوء العشرة والهجر وعدم النفقة يسعدنا إستقبال إستشارتك وسوف يقوم أحد المحامين المتخصصين في مكتب المحامي فهد بن سعود التميمي بالتواصل معك للرد على كافة إستفساراتك.

اترك تعليقًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *