كيف يمكن قسمة ما لا يمكن قسمته من أموال التركة؟

كيف يمكن قسمة ما لا يمكن قسمته من أموال التركة؟

في قسمة التركات كيف يمكن قسمة ما لا يمكن قسمته من أموال التركة؟

تحكم المحكمة ببيع ما لا يمكن قسمته دون حاجة لتقييمه، عن طريق المزاد العلني بقيمة تحقق ثمن مثله، وتسليم كل وارث نصيبه من ثمنه، ما لم يتم الإتفاق بين الورثة على خلاف ذلك، وهذا وفقاً لما جاء في حكم محكمة الأحوال الشخصية رقم ٤١١٢٠٥٧٢٨ بتاريخ ٢٥ /٦/ ١٤٤١ هـ.

بيانات الحكم

المحكمة: محكمة الأحوال الشخصية

المدينة: مكة المكرمة

رقم القضية – القرار: ٤١١٢٠٥٧٢٨ تاريخها: ٢٥/٦/١٤٤١

التصنيف

الدعوى > الأحكام > الحكم الغيابي

الدعوى > طرق الإثبات > الكتابة > صور الوثائق

الأحوال الشخصية > المواريث > قسمة التركات > قسمة العقار > بيع العقار بالمزاد العلني

عنوان الحكم

الحكم رقم: ٤١١٢٣٧٥٢١ في القضية رقم: ٤١١٢٠٥٧٢٨ بتاريخ: ٢٥ / ٦ /١٤٤١هـ

نص الحكم

الحمد لله وبعد، فلدى دائرة الأحوال الشخصية الحادية عشرة، وبناء على الدعوى المقيدة برقم ٤١١٢٠٥٧٢٨ وتاريخ ٠٤/ ٠٤/ ١٤٤١ هـ

والمقامة من المدعي:

الاسم:(…) نوع الهوية: الهوية الوطنية، رقم الهوية: (…) النوع: فرد، الجنسية: السعودية

الاسم:(…) نوع الهوية: الهوية الوطنية، رقم الهوية (…) النوع: فرد، الجنسية: السعودية

ضد المدعى عليه:

الاسم:(…) نوع الهوية: الهوية الوطنية رقم الهوية (…) النوع: فرد، الجنسية: السعودية

الاسم:(…) نوع الهوية: الهوية الوطنية رقم الهوية (…) النوع: فرد، الجنسية: السعودية

الاسم:(…) نوع الهوية: الهوية الوطنية رقم الهوية (…) النوع: فرد، الجنسية: السعودية

الاسم:(…) نوع الهوية: الهوية الوطنية رقم الهوية (…) النوع: فرد، الجنسية: السعودية

الاسم:(…) نوع الهوية: الهوية الوطنية رقم الهوية (…) النوع: فرد، الجنسية: السعودية

الاسم:(…) نوع الهوية: الهوية الوطنية رقم الهوية (…) النوع: فرد، الجنسية: السعودية

الاسم:(…) نوع الهوية: الهوية الوطنية رقم الهوية (…) النوع: فرد، الجنسية: السعودية

الاسم:(…) نوع الهوية: الهوية الوطنية رقم الهوية (…) النوع: فرد، الجنسية: السعودية

الاسم:(…) نوع الهوية: الهوية الوطنية رقم الهوية (…) النوع: فرد، الجنسية: السعودية

الاسم:(…) نوع الهوية: الهوية الوطنية رقم الهوية (…) النوع: فرد، الجنسية: السعودية

الاسم:(…) نوع الهوية: الهوية الوطنية رقم الهوية (…) النوع: فرد، الجنسية: السعودية

(الدعوى)

وادعى المدعي وكالة قائلاً: إن موكلتي تطلبان بيع العقار العائد ملكيته لمورثهما بالصك: (…) تاريخ ٢١/٠٣/١٣٨٥هـ الواقع بمنطقة مكة المكرمة في حي (…) بريع (…) ومساحته الإجمالية مائتان وتسعة وأربعون متراً وثمانية وخمسون بالمئة من المتر المربع، هذه دعواي.

(المرافعة)

وفيها حضر المدعي وكالة (…)، سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم (…) بصفته وكيلاً عن المدعية (…) بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل بشرق مكة رقم: (…)، في ١١ / ٠٤ / ١٤٤١هـ ولم يحضر المدعى عليهم ولا من ينوب عنهم، ولم يردنا ما يفيد تبلغ المدعى عليهم لا عن طريق التبليغ الإلكتروني، ولا عن طريق محضري الخصوم، وجرى سؤال المدعي وكالة عن عنوان المدعى عليهم لتبليغهم مرة أخرى عن طريق محضري الخصوم، فأفاد المدعي وكالة بأنه لا يعرف لهم عنواناً، ولا يعرف لهم سجلات، وطلب إضافة بقية الورثة وهم:

(…)، و(…)، و(…)، و(…)، و(…)، و(…)، و(…)، و(…)، و(…)، و(…)، و(…)، و(…)، و(…)، و(…)، و(…)، و(…)، و(…)، و(…)، و(…)، و(…)، و(…)، و(…)، و(…)، و(…).

كما جرى الاطلاع على صك حصر الورثة رقم: (…) الصادر من المحاكم الشرعية فوجدته متضمن: وفاة (…) بتاريخ (…)، وانحصار إرثه في زوجته (…) وفي (…) و (…) وفي عصبته (…)، و(…)، و(…)، و(…) أبناء (…) فقط.كما جرى الاطلاع على صك حصر الورثة رقم (…) وتاريخ ١٥ / ٣ / ١٤٢٩هـ الصادر من المحكمة العامة بمكة المتضمن: وفاة (…)، بتاريخ (…)، وانحصار إرثها في (…) و (…) المرزوقتين لهما من زوجها المتوفى قبلها (…)، وفي أخيها لأب (…) لا وارث لها سواهم لا بفرض ولا تعصيب، وادعى المدعي وكالة قائلاً: إن موكلتي تطلبان بيع العقار العائد ملكيته لمورثهما بالصك: (…) بتاريخ ٢١/٠٣/١٣٨٥هـ الواقع بمنطقة مكة المكرمة في حي (…) بريع (…)، ومساحته الإجمالية مائتان وتسعة وأربعون متراً وثمانية وخمسون بالمئة من المتر المربع، هذه دعواي. وليس معه رقم سجلاتهم المدنية، ولا أرقام حفائظهم، ولا يعرف مقر إقامتهم؛ وعليه فقد قررت الكتابة لــ(…) فرع الأحوال المدنية بمكة المكرمة للإفادة عن بيانات ورثة/ (…)، وأفهمت المدعي وكالة بمتابعة ذلك.

وفي جلسة أخرى، وفيها حضر المدعي وكالة/ (…) المدون بياناته سلفاً، ولم تحضر المدعية/ (…)، وحضر لحضوره المدعى عليه/ (…) سعودي بالسجل المدني رقم (…) وحضر المدعى عليه/ (…) سعودي بالسجل المدني رقم (…)، ولم يحضر المدعى عليهم ولم يقدم أحد منهم ما يفيد سبب تخلفه، وبالاطلاع على التبليغ الإلكتروني تبين أن /(…)، و (…)، و (…)، و (…)، و (…) تعذر تبليغهم عن طريق النظام، وأن المدعى عليهم/ (…)، و (…)، و (…)، و(…) تبلغ كل واحد منهم لشخصه، وجرى سؤال المدعى عليهما (…) و (…): هل العقار ينقسم على ورثة (…) بدون ضرر ولا رد عوض؟ أجاب كل واحد منهما: لا، بل في قسمته ضرر ورد عوض، ونطلب بيعه في المزاد العلني وقسمة المبلغ على الورثة، هكذا أجاب كل واحد. ولم يرد الجواب من كتابة العدل للاستفسار عن سريان مفعول الصك رقم: (…) بتاريخ ٢١/٠٣/١٣٨٥هـ الصادر من المحكمة الكبرى بمكة، وقد وردنا كتاب (…) الأحوال المدنية بمكة، ومرفقاً به بيانات ورثة (…) وأُرفق بملف المعاملة في النظام، ولحين ورود الاستفسار ولتبليغ من لم يتبلغ عن طريق المحضرين، ثم قرر المدعى عليه/ (…): إنني وكلت أخي/ (…) بالحضور عني بخصوص هذه الدعوى فقط، بالمرافعة والمدافعة والمطالبة والإقرار، هكذا قرر، وبعرضه على المدعى عليه/ (…) قرر قائلاً: لا مانع لدي من توكيلي عن أخي (…)، هكذا قرر. وقررت شطب الدعوى في حق المدعية (…)، وفي جلسة أخرى، وفيها حضر المدعي وكالة المدون بياناته بعاليه، حضر لحضوره المدعى عليه أصالة ووكالة/ (…)، كما حضر لحضوره المدعى عليه/ (…) سعودي بالسجل المدني رقم (…)، كما حضر لحضورهم المدعى عليه/ (…) سعودي بالسجل المدني رقم: (…) وبسؤال المدعى عليهما الحاضرين (…) و (…) هل العقار العائد ملكيته لمورث المدعية ينقسم على ورثة (…) بدون ضرر ولا رد عوض؟ أجاب كل واحد منهما: لا، بل في قسمته ضرر ورد عوض، ونطلب بيعه في المزاد العلني وقسمة المبلغ على الورثة، هكذا أجاب كل واحد. وحتى هذه الجلسة لم يردنا الاستفسار من كتابة العدل بمكة المكرمة، وعليه فقد قررت رفع الجلسة، وأفهمت المدعي بمتابعة ذلك مع كتابة العدل، فاستعد بذلك، وفي جلسة أخرى، وفيها حضر المدعي وكالة عن المدعيتين المدون بياناته سلفاً وبوكالته عن المدعية (…) الصادرة من كتابة العدل بشرق مكة برقم: (…) في ١١/٠٤/١٤٤١هـ، وحضر لحضوره/ (…) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (…) حال كونه وكيلاً عن/ (…) سعودية بالهوية الوطنية (…) وعن/ (…) سعودية بالهوية الوطنية: (…) وعن/ (…) سعودية بالهوية الوطنية (…) بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل بالطائف برقم (…) في ١٤٣٦هـ، ووكيلاً عن/ (…) سعودية بالهوية الوطنية (…) وعن/ (…) سعودية بالهوية الوطنية (…)، وعن/ (…) سعودية بالهوية الوطنية (…) بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل بالطائف رقم (…) في ٠٧/٠٧/١٤٣٦هـ، ووكيلاً عن/ (…) سعودية بالهوية الوطنية (…) بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل بمكة المكرمة، برقم (…) في ١٨/٠٧/١٤٣٦هـ، ووكيلاً عن/ (…) سعودية بالهوية الوطنية (…) بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بتبوك برقم (…) في ٠٤/٠٧/١٤٣٦هـ، ووكيلاً عن/ (…) سعودي بالهوية رقم (…)، ووكيلاً عن/ (…)، سعودي بالهوية رقم (…) بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل بمحافظة الطائف برقم (…) في ٠٤/٠٧/١٤٣٦هـ، ووكيلاً عن/ (…) سعودي بالهوية الوطنية رقم (…) ووكيلاً عن/ (…) سعودي بالهوية الوطنية رقم (…) ووكيلاً عن/ (…) سعودي بالهوية الوطنية رقم (…) بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل بشرق مكة، برقم (…) في ٠٥/٠٥/١٤٤١هـ، ووكيلاً عن/ (…) سعودي بالهوية رقم (…) بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل الطائف برقم (…) في ١٠/٠٥/١٤٤١هـ، كما جرى الاطلاع على الوكالات ولم أجد فيها ما يفيد حق المطالبة والمرافعة وإقامة الدعاوى والرد عليها، والإقرار والإنكار؛ فجرى إفهامه بمضمون المادة ٥٠/٣ من نظام المرافعات الشرعية، فاستعد بذلك، وطلب مهلة لذلك، فأجبته لطلبه، وفي جلسة أخرى وفيها حضر المدعي وكالة (…)، المرصودة هويته ووكالته سابقاً، ولم يحضر المدعى عليهم ولا من ينوب عنهم. كما جرى الاطلاع على صك العقار المشار إليه في دعوى المدعي وكالة، وقد سبقت الكتابة لرئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ٤١١٥٢٣٣٤٢ وتاريخ ٢٦ / ٠٤ /١٤٤١هـ، وذلك للاستفسار عن الصك رقم ٦٩ / ١١ وتاريخ ٢١ / ٠٣ /١٣٨٥هـ، فوردنا شرحٌ على الخطاب يفيد أن الصورة الضوئية المرفقة من الصورة المخرجة مسجلة لدينا بعدد: ٦٩ / ١١ في ٢١ / ٠٣ / ١٣٨٥هـ ولا يوجد على سجل الصورة المرفقة سوى ما شرح عليه، وساري المفعول حتى تاريخه، ا.هـ، ثم جرى سؤال المدعي وكالة هل للمورث (…) وصية أو دين؟ أجاب بقوله: لا. هكذا قال. ثم جرى سؤال المدعي وكالة هل للمورثة (…) وصية أو دين؟ أجاب بقوله: لا. هكذا قال. وعليه، فقد قررت قفل باب المرافعة.

(الأسباب)

فبناء على ما تقدم من الدعوى، وبناء على الفقرة التاسعة من لائحة قسمة الأموال المشتركة، ولأنه انحصر إرث مورث المدعين في زوجته/ (…)، وابنتيه/ (…)، و(…)، و(…)، و(…)، و(…)، و(…) أبناء (…)، حسب صك حصر ورثة (…) المشار إليه بعاليه، وبعده توفيت (…) عن بنتيها/ (…) و(…)، وأخ لأب هو (…)، حسب صك حصر ورثة (…) المشار إليه بعاليه، ولطلب المدعي وكالة في قسمة العقار المشار إليها في الدعوى، وتسليم كل وارث نصيبه منها، وبعد الاطلاع على صك حصر الورثة والوكالات ومطابقتها لما عطف عليها، وبعد الاطلاع على صك العقار المطالب بقسمته وصلاحيته للاعتماد عليه عند الإفراغ، ولما ورد في الفقرة السابعة من المادة الرابعة والعشرين بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية: أنه إذا كان للغائب شركاء مكلفون وتعذرت القسمة، فيكفي تحقق ثمن المثل. ولما ورد في المادة الثامنة عشرة من لائحة قسمة الأموال المشتركة المتضمنة: أن الدائرة تحكم ببيع ما لا يمكن قسمته دون حاجة لتقييمه ما لم يتفق الشركاء على خلاف ذلك، ولعدم اتفاق الورثة على البيع من عدمه، ولقوله -عليه الصلاة والسلام -: (لا ضرر ولا ضرار)، ولتعذر تبليغ الورثة الأصل، وتبلغ بعض الفروع، ولم يحضروا ولا من يمثلهم.

(الحكم)

فقد حكمت ببيع العقار المشار إلى مساحتها وأرقام وتاريخ صكها ومصدرها في الدعوى، وذلك عن طريق المزاد العلني بقيمة تحقق ثمن مثلها، ويكون للورثة حق الشراء إذا وقف المزاد وكان حاضراً على أن يقوم قاضي التنفيذ بتنفيذ البيع والإفراغ للمشتري، والتهميش على صكي العقارين بانتقال الملكية، وتسلم الثمن وقسمته بين الورثة: أولاً: قسمة تركة (…) للزوجة/ (…) الثمن وللبنتين (…) و(…) الثلثين، ولأبناء العم (…) و(…) و(…) و(…) أبناء (…) الباقي. ثانياً: قسمة تركة (…)/ للبنتين (…) و (…) الثلثين من نصيب أمهما من تركة زوجها من العقار المشار إليه بعاليه، وللأخ لأب (…) الباقي من نصيب (…) من تركة زوجها من العقار المشار إليه بعاليه. وقد أمرت بحفظ مال الغائبين/ (…) و(…) و (…) و(…) أبناء (…) و(…)، وذلك بإيداع نصيب كل منهم في الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم حتى وجود ما يسوغ صرفه، وبما تقدم حكمت، ويعتبر هذا الحكم غيابياً في حق المدعى عليهم (…) و(…) و(…) و(…) أبناء (…) و(…)، وأمرت بإصدار صك بذلك، ورفعه لمحكمة الاستئناف مباشرة لتدقيقه دون تبليغ المحكوم عليهم به، لتعذر ذلك، وذلك بناءً على اللائحة الثامنة من المادة السابعة والخمسين والفقرة الرابعة من المادة الخامسة والثمانين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد. حرر في ٢٦ / ٠٥ / ١٤٤١هـ.

رئيس الدائرة

أحمد بن عبدالسلام بن عبدالرحمن العبدالمنعم

(الإلحاقات)

وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف، وبرفقها قرارهم رقم ٤١١٠٧٢٧٠ وتاريخ ٠٨ / ٠٦ /١٤٤١هـ، والمتضمن: نحن قضاة الدائرة الأولى للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة، جرى منا الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا من محكمة الأحوال الشخصية بمكة المكرمة رقم ٤١١٢٥٢٧١٣ وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤١هـ المشتملة على الصك رقم/ ٤١١٢٣٧٥٢١ وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤١هـ الصادر من الدائرة الحادية عشرة المتضمن دعوى/ (…)، و(…) بنتي (…) ضد/ (…) ورفقاه في قسمة تركة، وبدراسة أوراق المعاملة والصك وصورة ضبطه؛ تقرر تأييد الحكم والغائب على حجته، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد، حرر في ١٢ / ٠٦ /١٤٤١هـ .

وقد ذكر في منطوق الحكم: (والتهميش على صكي العقارين بانتقال الملكية)، وهذا كتب عن طريق الخطأ والصحيح: وأنه (عقارٌ واحدٌ مملوك للمورث بالصك رقم (…) وتاريخ ٢١ / ٠٣ /١٣٨٥هـ)، عليه أمرت بضبط ذلك وإلحاقه على صكه، ولئلا يخفى جرى تحريره، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد. حرر في ٢٥ / ٠٦ /١٤٤١هـ.

لحجز موعد أو طلب إستشارة قانونية متعلقة بقضايا قسمة التركات يسعدنا إستقبال إستشارتك وسوف يقوم أحد المحامين المتخصصين في مكتب المحامي فهد بن سعود التميمي بالتواصل معك للرد على كافة إستفساراتك.

اترك تعليقًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *