
صدر المرسوم الملكي رقم (م/83) بتاريخ 17/9/1442هـ، والذي نشرته الجريدة الرسمية أم القرى في 25 رمضان 1442هـ، حيث تضمن المرسوم تعديل الفقرة المتفرعة (2) من الفقرة (ج) من الفقرة (2) من المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار وإستثماره، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) بتاريخ 17/4/1421هـ.
جاء التعديل ليستثني الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية من حظر تملك غير السعوديين للعقار في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك وفق ضوابط تضعها هيئة السوق المالية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وكانت المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار وإستثماره تنص على:
1- لا يجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث إكتساب حق الملكية أو حق الإرتفاق أو الإنتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويستثنى من ذلك إكتساب حق الملكية إذا إقترن بها وقف العقار المملوك طبقاً للقواعد الشرعية على جهة سعودية معينة، بشرط أن ينص في الوقف على أن يكون للجهة المختصة بالأوقاف حق النظارة على الموقوف، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
2- يقصد بعبارة (لغير السعودي) الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة ما يأتي:
أ- الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يحمل الجنسية السعودية.
ب- الشركة غير السعودية.
ج- الشركة السعودية التي يؤسسها – أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهماً فيها – أي شخص ذي صفة طبيعية أو إعتبارية لا يحمل الجنسية السعودية، ويستثنى من ذلك:
1- البنوك وشركات التمويل العقاري المرخص لها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، على أن يقصر ذلك على تملكها للعقارات من أجل تمويلها لمن يحمل الجنسية السعودية، وكذلك العقارات المخصصة لمقراتها، أو مقرات فروعها، أو اللازمة لممارسة نشاطها، وذلك وفق ضوابط تضعها مؤسسة النقد العربي السعودي.
2- الشركات المدرجة التي ليس من أغراضها التعامل مع العقارات، على أن يقصر ذلك على العقارات المخصصة لمقراتها، أو مقرات فروعها، أو اللازمة لممارسة نشاطها، ويشرط أن يستغل العقار كاملاً لذلك الغرض، وذلك وفق ضوابط تضعها هيئة السوق المالية.
(تم تعديل هذا الفقرة لتكون “2- الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، وذلك وفق ضوابط تضعها هيئة السوق المالية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.”)
3- ما يحدده مجلس الوزراء وفق ضوابط يضعها لهذا الغرض.
د- الأشخاص أو الفئات التي يقرر مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء إدراجها ضمن هذه الفئة.
في مكتب المحامي فهد بن سعود التميمي يقدم محامونا مجموعة كاملة من الخدمات القانونية في كافة المعاملات العقارية ومشاريع التطوير العقاري، مع التركيز على التصرف في العقار بالبيع والهبة والوصية والمقايضة والإجارة والإجارة المنتهية بالتملك والإيجار التمويلي ونقل حصص الشركات العقارية أو تقرير حق الإنتفاع، ويشمل عملاؤنا المطورين والمستثمرين العقاريين والبنوك وصناديق الإستثمار العقاري وأصحاب العقارات والمستأجرين.
لحجز موعد أو طلب إستشارة قانونية حول تملك غير السعوديين للعقار وإستثماره يسعدنا إستقبال إستشارتك وسوف يقوم أحد المحامين المتخصصين في مكتب المحامي فهد بن سعود التميمي بالتواصل معك للرد على كافة إستفساراتك.